English Translation of the Fatwa
Arabic Translation of the Fatwa
Bangla Translation of the Fatwa
۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے واقعہ سے متعلق تخریجات اور محدثین و فقہاء کی تصریحات
[رد أبي بكر الصديق رضي الله عنه المال قصة ردِّه رضي الله عنه وظيفته من بيت المال،أخرج البيهقي عن الحسن أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إنَّ أكيسَ الكَيْس التقوى – فذكر الحديث، وفيه: فلما أصبح غدا إِلى السوق فقال له عمر رضي الله عنه: أين تريد؟ قال: السوق، قال: قد جاءك ما يشغلك عن السوق، قال: سبحان الله، يشغلني عن عيالي قال: نفرض بالمعروف؛ قال: ويحَ عمر إِني أخاف أن لا يسعني أن آكل من هذا المال شيئاً. قال: فأنفقَ في سنتين وبعض أخرى ثمانية آلاف درهم، فلما حضره الموت قال: قد كنت قلت لعمر: إني أخاف أن لا يسعَني أن آكل من هذا المال شيئاً، فغلبني؛ فإذا أنا متُّ فخذوا من مالي ثمانية آلاف درهم وردوها في بيت المال قال: فلما أُتي بها عمر قال: رحم الله أبا بكر، لقد أتعب من بعده تعباً شديداً]
اس سے متعلق روایات کی تخریج:
[أخرج البخاري في صحيحه (۲۰۷۰) قال : حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب قال: حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: لما استخلف أبو بكر الصديق قال: لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي وشغلت بأمر المسلمين فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال، ويحترف (18) للمسلمين فيه. و أخرج ابن سعد في الطبقات الكبرى : ۱۹۲/۳، دار صادر، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( ٢٢٦١٩ ) عن وكيع، وأبو عوانة في مستخرجه (۱۰٤۹۷) والبيهقي في السنن الكبرى (٣٥٣/٦) من طريق ابن نمیر ، به و أخرج ابن سعد (۱۹۲/۳) من طرق مختلفة، قال ابن حجر في فتح الباري: (٣٠٤/٤) روى ابن سعد وابن المنذر بإسناد صحيح عن مسروق عن عائشة. وأخرجه أبو عبيد في الأموال : (٦٦٠) وابن زنجوية في الأموال: (٩٨٤) من طريق أبي النضر وهو هاشم بن القاسم، عن سليمان بن المغيرة به . رجاله ثقات. وأخرجه الإمام أحمد في الزهد (ص:۹۱) من طريق عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم به قال البوصيري في إتحاف الخيرة: (١٤٨/٧ ) رواه مسدد بسند فيه سمية ولم أر من ذكرها بعدالة ولا جرح وباقي رواة الإسناد ثقات. سمية البصرية تروي عن عائشة روى عنها ثابت البناني فقط من الطبقة الوسطى من التابعين، قال ابن حجر في التقريب : مقبولة . وأخرج الطبراني في المعجم الكبير : (٦٠/١ ) رجاله ثقات وفيه انقطاع؛ فإن عبد الله بن حسن لم يسمع من جده حسن بن علي رضي الله عنه لأن عبد الله بن حسن ولد سنة ٧٠هـ وجده حسن بن علي رضي الله عنه توفي سنة ٤٩هـ وقيل سنة ٥٠هـ وأخرج ابن عساكر في تاريخه: (٢٧٥/٦١)]
:تخريج الرواية المذكورة في حياة الصحابة
[أخرج البيهقي في السنن الكبرى (٣٥٣/٦) قال : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وهو الحاكم أخبرنا محمد بن طاهر بن يحيى حدثني أبي خبرنا محمد بن أبي خالد الفراء حدثنا أبي حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن : أن أبا بكر رضى الله عنه خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : إن أكيس الكيس التقوى وأحمق الحمق الفجور ألا وإن الصدق عندى الأمانة والكذب الخيانة ألا وإن القوى عندى ضعيف حتى آخذ منه الحق والضعيف عندى قوى حتى الحق ألا وإني قد وليت عليكم ولست بأخيركم قال الحسن : هو والله خيرهم غير مدافع ولكن المؤمن يهضم نفسه. ثم قال : لوددت أنه كفانى هذا الأمر أحدكم. قال الحسن : صدق والله وإن أنتم أردتمونى على ما كان الله يقيم نبيه من الوحى ما ذلك عندى إنما أنا بشر فراعونى فلما أصبح غدا إلى السوق فقال له عمر رضى الله عنه : أين تريد؟ قال السوق قال : قد جاءك ما يشغلك عن السوق. قال : سبحان الله يشغلنى عن عيالى قال : تفرض بالمعروف قال : ويح عمر إني أخاف أن لا يسعنى أن أكل من هذا المال شيئا قال فأنفق فى سنتين وبعض أخرى ثمانية آلاف درهم ) فلما حضره الموت قال قد كنت قلت لعمر إني أخاف أن لا يسعنى أن أكل من هذا المال شيئا فغلبني فإذا أنا مت فخذوا من مالى ثمانية آلاف درهم وردوها فى بيت المال قال فلما أتى بها عمر رضى الله عنه قال : رحم الله أبا بكر لقد أتعب من بعده تعبا شديدا.
محمد بن طاهر بن يحيى روى عنه الحاكم في مستدركه وصحح حديثه وترجمه في تاريخه ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا وأبوه طاهر بن يحيى بن قبيصة، قال السمعانى في الأنساب : ٣٨٧/٤ ) كان من كبار المحدثين لأصحاب الرأي (19)۔محمد بن أبي خالد الفراء، لم نجد فيه مزيدا على ما قال السمعاني في الأنساب : (١٥٣/١٠)
أبو أحمد محمد بن أبي خالد يزيد بن صالح الفراء، هو ابن أبي صالح نيسابوري سمع أباه ويحيى بن يحيى، روى عنه طاهر بن يحيى ومكي بن عبدان ،وغيرهما مات في شعبان سنة ست أبو خالد الفراء هو يزيد بن صالح اليشكري، صدوق، قاله الذهبي في سير أعلام النبلاء : (٤٧٩/٤) هذا من مراسيل الحسن، مع ما في الإسناد إليه غير واحد لم يوقف على حاله.
خلاصة ما في الروايات المتعلقة بقصة رد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وظيفته من بيت المال مقارنا
:برواية البيهقي
ذكر في رواية البيهقي أمور منها: قصة ذهابه إلى السوق بعد تولي الخلافة ومنع عمر له ثم فرض الوظيفة له من بيت المال، وهذه القصة جاءت في رواية الواقدي ومرسل عطاء بن السائب وحميد بن هلال وهما من طبقة التابعين واستدل ابن حجر بمرسل عطاء بن السائب في فتح الباري على أن المفروض لأبي بكر من بيت المال كان باتفاق من الصحابة ومنها وصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه في مرضه الذي مات فيه برد ما أنفق من بيت المال في عهد خلافته، ومقداره في رواية البيهقي فيه غير واحد ممن لا يعرف مع إرسال الحسن): ثمانية آلاف درهم وفي مرسل ابن سيرين رجاله ثقات ستة آلاف درهم وقد جاء في روايات أخرى: أنه أوصى برد ما بقي عنده من بيت المال، وهو في رواية مسروق عن عائشة رجاله ثقات عبد وبعير ناضح وفي رواية القاسم عن عائشة (رجاله ثقات): اللقحة والغلام وفي رواية سمية عن عائشة إسناده لا بأس به اللقحة والقدح وفي رواية البكائي عائشة رفيه ضعف وانقطاع خادم وبغير ناضح وفي رواية أنس رجاله ثقات خادم ولقحة ومحلب ، وفي رواية الحسن بن علي فيه انقطاع لقحة وجفنة وقطيفة، وفي رواية أبي بكر بن حفص بن عمر مرسل رجاله ثقات عبد وبعير ناضح وجرد قطيفة، وفي رواية محمد بن الأشعث فيه من لا يعرف): جارية ولقحتان وحالبهما، وفي رواية الواقدي: لقحة وعبد وقطيفة. وأما رواية عروة عن عائشة التي في صحيح البخاري فهي مختصرة، وليس فيها عن تعرض للوصية برد المال.
السنن الکبری لیبقی ، رقم : ۲۰۲۸۸
باب ما يكره للقاضي من الشراء والبيع والنظر في النفقة على أهله وفي ضيعته لئلا يشغل فهمه عن الزهري، قال: حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ” لما استخلف أبو بكر رضي الله عنه قال: ” قد علم قومي أن حرفتي لم تكن لتعجز عن مؤنة أهلي, وقد شغلت بأمر المسلمين, فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال ” واحترف للمسلمين فيه وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ” لما استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه أكل هو وأهله من المال، واحترف في مال نفسه أخرجه البخاري في الصحيح من حديث يونس عن الزهري كما مضى في كتاب القسم وروينا عن الحسن أن أبا بكر رضي الله عنه خطب الناس حين استخلف، فذكر الحديث, قال : ” فلما أصبح غدا إلى السوق, فقال له عمر رضي الله عنه: ” أين تريد؟ ” قال: ” السوق “، قال: ” وقد جاءك ما يشغلك عن السوق؟ ” . قال : ” سبحان الله يشغلني عن عيالي؟ قال: ” تفرض بالمعروف .. ثم ذكر الحديث, وذكر فيه وصيته برد ما أخذ منه في بيت المال “]
[بخاری، رقم : ۲۷۷۶
عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: » لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نسائي، ومنونة عاملي فهو صدقة. شرح صحیح البخاری لابن بطال : ۲۵۹/۵، مکتبة الرشد، ریاض
يجوز قال ابن بطال قال الطبرى وفيه من الفقه أن من كان مشتغلا من الأعمال بما فيه الله بر وللعبد عليه من الله أجر أنه أخذ الرزق على اشتغاله به إذا كان فى قيامه سقوط منونة عن جماعة من المسلمين أو عن كافتهم، والمؤذنين أخذ الأرزاق على تأذينهم، والمعلمين على تعليمهم وذلك أن النبي (صلى الله عليه وسلم) جعل لولى الأمر بعده فيما كان أفاء الله عليه مؤنته وإنما جعل ذلك لاشتغاله فيان أن كل قيم بأمر من أمور المسلمين مما يعمهم نفعه سبيله سبيل عامل النبي. مرقاة المفاتیح ، رقم : ۵۹۷۵، ۵۹۷۴
قال الملاعلى القارى: (ومؤنة عاملي أراد بالعامل الخليفة بعده وكان النبي – صلى الله عليه وسلم – يأخذ نفقة أهله من الصفايا التي كانت له من أموال بني النضير وفدك، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين، ثم وليها أبو بكر ثم عمر كذلك وقال بعض المحققين: اختلف في المراد بقوله: (مؤنة (عاملي فقيل: الخليفة بعده، وهذا هو المعتمد. وقال نقلا عن العلامة الكرماني في شرح البخاري: هي نصف أرض فدك، وثلث أرض وادي القرى، وسهمه من خمس خيبر، وحصة من أرض بني النضير
وانظر ايضا: لامع الدراری: ۱۹۹/۷، مکتبہ امدادیة ، مکة المکرمة –
شرح الطريقة المحمدية للنابلسي: ۴۹۰/۲
وأما مصارف بيت المال فهم المقاتلة من العساكر وأمراؤم والولاة والقضاة والمحتسبون والمفتيون والمعلمون والمتعلمون وقرأ القرآن والمؤذنون وكل من قلد شيئا من مصالح أمور المسلمين وقال شيخ الإسلام خواهرزاده في شرح القدوري : وأهل العطاء في زماننا القاضي والمدرس والمفتي . قال النابلسي : ذكر قاضي خان في فتاواه من باب الحظر والإباحة أنه سئل علي الرازي عن بيت المال هل للأغنياء فيه نصيب قال : لا إلا أن يكون عاملا أو قاضيا أو فقيها فرغ نفسه لتعليم النسا الفقه أو القرآن ، وقال العلامة زين الدين ابن نجيم: وليس مراد الرازي الاقتصار على العامل والقاضي ؛ بل أشار بهما إلى كل من فرغ نفسه للمسلمين ، فيدخل الجندي والمفتي . بریقه محمودیة فی شرح طريقة محمدية : ۲۵۰،۲۴۰/۴، مطبعة اقلبی ۱۳۴۸ھ
(الفصل الثاني في التورع التكلف في تحصيل الورع والتوقي) التحفظ من طعام أهل الوظائف من الأوقاف أو من (بيت المال مع اختلاط هذا المتورع مع الجهلة والعوام وأكل طعامهم مع أن الأولى له أن يجتنب عن هؤلاء (وهذا التورع (ناشئ (21) من الجهل بحقيقة الحال (أو) من (الرياء) فيتجنب ليرى الناس أنه ورع فكما أن الكسب بالبيع والشراء والإجارة ونحوها كالزرع وأنواع الحرف (إذا) روعي فيها شرائط الشرع (حلال بل طيب) كذلك الوقف إذا صح وروعي فيه (شرائط الوقف وللمانع أن يقول: يجوز أن يكون تورع المتورع للاشتباه في صحة أصل الوقف، وفي تحقق شرائطه ووقوعه في مصرفه وقدره سيما في زماننا فلا شبهة فيه أي في حاله (أصلا) وللمانع أيضا أن يقول: إن شرط الواقف لو كان لنفس ذلك الموقوف عليه فكيف يسوغ أن يبيح أو يهب إلى غيره بل أوقاف بيت المال مختصة بقدر الكفاية؛ ولذا كانت الزيادة على الكفاية في شبهة إذ الصحابة – رضوان الله عليهم أجمعين – وقفوا قيل عن البخاري أول من وقف عمر – رضي الله تعالى عنه – وكان في عهده – صلى الله تعالى عليه وسلم – لسهمه من خيبر وأكلوا) منه ولم ينقل الإنكار منهم فيحل محل الإجماع وكذا بيت المال يحل لمن كان مصرفا له إذا أخذ منه بقدر (الكفاية لنفسه وخادمه وأهله وأولاده والكتب اللازمة له إن كان عالما، وفي المنح: لكل قارئ في كل سنة مائتا دينار أو ألفا درهم إن أخذها في الدنيا، وإلا أخذها في الآخرة كذا قيل في مآل الفتاوى أيضا وقد أخذ الخلفاء الأربعة – رضي الله تعالى عنهم – سوى عثمان منه أي من بيت المال وعدم أخذ عثمان لغناه وعدم احتياجه؛ إذ روي أنه كان لعثمان – رضي الله تعالى عنه – عند خادمه يوم قتله مائة ألف ألف وخمسون ألف ألف دينار وألف ألف درهم وخلف إجباء قيمتها مائتا ألف دينار وبلغ ثمن مال الزبير خمسين ألف دينار وترك ألف فرس وألف مملوك وخلف عمرو بن العاص ثلاثمائة ألف دينار وغنى عبد الرحمن بن عوف أشهر من أن يذكر فكانت الدنيا في أكفهم لا في قلوبهمكما نقل عن التنوير لكنهم مع مثل هذه الأموال العظام ليسوا من أهل الدنيا لعدم حبهم إياها وعدم شغل قلوبهم في وجوهها بل معظم قصدهم بذل تلك الأموال إلى المحاويج ووجوه البر وطرق الحسنات كما روي أنه لم يبق في غزاة تبوك أحد لم يصل إليه مال عثمان – رضي الله تعالى عنهم – وقد روي من ثلاثين ألفا إلى ثمانين ألفا فلا فرق بين الوقف وبيت المال وبين غيرهما من المكاسب في أصل الحل والطيب إذا روعي شرائط الشرع ولا في الحرمة والخبث إذا لم تراع شرائطه (بل الأولان) الوقف وبيت المال (أشبه وأمثل في زماننا) عمدة القاری العینی : ۱۸۶/۱۱ ، دار احیاء التراث العربی، بیروت
كل من يتولى عملا من أعمال المسلمين يعطي له شيء من بيت المال لأنه يحتاج إلى كفايته وكفاية عياله، لأنه إن لم يعط له شيء لا يرضى أن يعمل شيئا فتضيع أحوال المسلمين. وعن ذلك قال أصحابنا ولا بأس برزق القاضي، وكان شريح، رضي الله تعالى عنه، يأخذ على القضاء
کتاب الخراج لابی یوسف : ۱ / ۲۰۵، المكتبة الازهرية للتراث
فصل في أرزاق القضاة والعمال وسألت من أي وجه تجري على القضاة والعمال الأرزاق؟ فاجعل أعز الله أمير المؤمنين بطاعته ما يجري على القضاة والولاة من بيت مال المسلمين من جباية الأرض أو من خراج الأرض والجزية؛ لأنهم في عمل المسلمين فيجري عليهم من بيت مالهم ويجري على كل والي مدينة وقاضيها بقدر ما (22) يحتمل. وكل رجل تصيره في عمل المسلمين فأجر عليه من بيت مالهم ولا تجر على الولاة والقضاة من مال الصدقة شيئا إلا والي الصدقة؛ فإنه يجري عليها منها كما قال الله تبارك وتعالى { والعاملين عليها ولم تزل الخلفاء تجري للقضاة الأرزاق من بيت مال المسلمين
نصب الراية : ۴/ ۱۳۷، مؤسسة الريان للطباعة والنشر ، بیروت
وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه كان يرزق المعلمين، ثم أسند عن إبراهيم بن سعد عن أبيه أن . عمر بن الخطاب كتب إلى بعض عماله أن أعط الناس على تعليم القرآن
تبیین الحقائق : ۳۳/۶ ، المطبعة الكبرى الاميرية، بولاق، القاهرة
قال – رحمه الله -: (ورزق (القاضي أي حل رزق القاضي من بيت المال؛ لأن بيت المال أعد لمصالح المسلمين والقاضي محبوس لمصالحهم والحبس من أسباب النفقة فكان رزقه فيه كرزق المقاتلة والزوجة يعطى منه ما يكفيه وأهله على هذا كانت الصحابة والتابعون وبعث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عتاب بن أسيد إلى مكة وفرض له وبعث عليا، ومعاذا إلى اليمن، وفرض لهما» ، وكان أبو بكر والخلفاء من بعده ياخذون كفايتهم فكان إجماعا.
بنایة: ۱۲ / ۲۷۲، دار الكتب العلمية – بيروت، لبنان
وفي ” مصنف ” عبد الرزاق: أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم أن عمر بن الخطاب – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ – رزق شريحا، وسلمان بن ربيعة الباهلي على القضاء، وروى ابن سعد في ” الطبقات ” في ترجمة شريح: أخبرنا الفضل بن دكين حدثنا الحسن بن صالح عن ابن أبي ليلى قال: بلغني أن عليا – رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ – رزق شريحا خمسمائة وروى في ترجمة زيد بن ثابت – رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ – أخبرنا عفان بن مسلم، حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الحجاج بن أرطاة، عن نافع قال: استعمل عمر بن الخطاب – رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ – زيد بن ثابت على القضاء وفرض له رزقا. وقال أيضا: أخبرنا محمد بن عمر الواقدي، أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر – رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُما – قال : بويع أبو بكر الصديق – رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ – يوم قبض رسول الله – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة، وكان رجلا تاجرا يغدو كل يوم إلى السوق فيبيع ويبتاع فلما بويع للخلافة قال: والله ما يصلح للناس إلا التفرغ لهم والنظر في شأنهم ولا بد لعيالي ما يصلحهم فترك التجارة وفرض من مال المسلمين ما يصلحه ويصلح عياله يوما بيوم، وكان الذي فرضه له في كل سنة ستة آلاف درهم فلما حضرته الوفاة قال لهم: ردوا ما عندنا إلى مال المسلمين، وإن أرضي التي هي بمكان كذا وكذا للمسلمين بما أصبت من أموالهم فدفع ذلك إلى عمر رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فقال: لقد والله أتعبت من بعدك.
الخانيه على هامش الهندية : ۲/ ۳۲۵، کتاب الاجارة
قال الشيخ الإمام ابو بکر محمد بن فضل رحمه الله تعالى: إنما كره المتقدمون الاستئجار لتعليم القرآن وكرهوا أخذ الأجر على ذلك لانه (23) كان للمعلمين عطيات في بيت المال فی ذلک الزمان، وكان لهم زياده رغبة فى أمر الدين واقامة الحسبة وفي زماننا انقطعت عطياتهم
وانقضت رغائب الناس في أمر الأخرة، فلو اشتغلوا بالتعليم مع الحاجة إلى مصالح المعاش لاختل معاشهم، فقلنا بصحة الاجارة ووجوب الاجرة للمعلم بحيث لو امتنع الوالد عن اعطاء الاجر حبس فيه.
احکام القرآن للجصاص : ۲/ ۳۶۳، دار احیاء التراث العربی- بیروت
إن الرزق ليس بأجرة لشيء وإنما هو شيء جعله الله له ولكل من قام بشيء من أمور المسلمين ألا ترى أن الفقهاء لهم أخذ الأرزاق.
بخاری، رقم: ۷۱۶۳ ، باب رزق الحكام والعاملین علیہا
حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهري، أخبرني السائب بن يزيد ابن أخت ،نمر أن حويطب بن عبد العزى، أخبره أن عبد الله بن السعدي، أخبره أنه قدم على عمر في خلافته، فقال له :عمر ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالا ، فإذا أعطيت العمالة كرهتها فقلت بلى فقال عمر: فما تريد إلى ذلك، قلت: إن لي أفراسا وأعبدا وأنا بخير، وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين قال عمر: لا تفعل فإني كنت أردت الذي أردت فكان صلی الله عليه وسلم يعطيني العطاء، فأقول: أعطه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا، فقلت: أعطه أفقر إليه مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «خذه، فتموله وتصدق به فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف رسول الله ولا سائل فخذه وإلا فلا تتبعه نفسك
فتح الباری: ۱۳ / ۱۵۴، دار المعرفة ، بیروت
قال الطبري في حديث عمر الدليل الواضح على أن لمن شغل بشيء من أعمال المسلمين أخذ الرزق على عمله ذلك كالولاة والقضاة وجباة الفيء وعمال الصدقة وشبههم لإعطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر العمالة على عمله.
تاریخ دمشق : ۲۴/ ۳۵، دار الفکر، بیروت
قال ثلاثة معلمين كانوا بالمدينة يعلمون الصبيان وكان عمر بن الخطاب يرزق كل واحد منهم خمسة عشر درهما كل شهر.
کتاب الاموال : ۱ / ۳۳۳، دار الفکر، بیروت
حدثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه سعد بن إبراهيم أن عمر بن الخطاب كتب إلى بعض عماله أن أعط الناس على تعلم القرآن.
التراتيب الاداریہ الکتانی :۲۲۷/۱، دار ارقم ، بیروت
قال الكتاني: هل كان للولاة والقضاة راتب في الهداية روي عنه عليه السلام أنه بعث عتاب بن أسيد إلى مكة وفرض له. قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية غريب ثم ذكر عن ابن سعد في الطبقات أن عتاب قال: ما أصبت منذ وليت عملي هذا إلا ثوبين كسوتهما مولاي كيسان اهـ ثم قال وذكر أصحابنا أنه عليه السلام فرض له كل سنة أربعين ،أوقية والأوقية أربعون درهما، وذكر أبو الربيع بن سالم أنه عليه السلام فرض له كل يوم درهما، وفي طبقات ابن سعد أن عمر رزق عياض بن غنم حين ولاه جند حمص كل يوم دينارا وشاة
ومذا. وفي البخاري في باب رزق الحكام والعاملين عليها وكان شريح يأخذ على القضاء أجرا وقالت عائشة: يأكل الوصي بقدر عمالته وأكل أبو بكر وعمر .اهـ. وفي مصنف عبد الرزاق؛ الحسن بن عمارة عن الحكم أن عمر بن الخطاب رزق شريحا، وسليمان بن ربيعة الباهلي على القضاء .اهـ. وروى ابن سعد في الطبقات بلغني أن عليا رزق شريحا خمسمائة، وأن عمر بن الخطاب استعمل زيد بن ثابت على القضاء، وفرض له رزقا ولما تخلف أبو بكر أصبح غاديا إلى السوق، فلقيه وأبو عبيدة فقالا: انطلق حتى نفرض لك شيئا، وأن أبا بكر لما استخلف جعلوا له ألفين فقال: زيدونا فزادوه خمسمائة . أقول: كان الحافظ الزيلعي، والحافظ ابن حجر، لم يستحضرا في هذا الموطن حديث أبي داود والحاكم عن بريدة رفعه: أيما عامل استعملناه وفرضنا له رزقا فما أصاب بعد رزقه فهو غلول . عزاه لهما الحافظ في تلخيص الحبير. وقد وجدت أبا داود بوب عليه في أبواب الخراج والإمارة باب في أرزاق العمال، ثم أخرجه بلفظ: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. ثم أخرج عن المسور بن شداد رفعه من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادما، فإن لم يكن مسكن فليكتسب مسكنا، قال: قال أبو بكر: أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق. وفي عون الودود على الحديث الأول سكت عنه أبو داود والمنذري. ورجاله ثقات، وفيه بينة على جواز أخذ العامل حقه من تحت يده، فيقبض من نفسه لنفسه، ثم نقل عن الطيبي على الحديث الثاني: فيه أنه يحل له أن يأخذ مما في تصرفه من بيت المال قدر مهر زوجته ونفقتها وكسوتها وكذا ما لا بد له منه من غير إسراف وتنعم اهـ. ثم أخرج أبو داود عن ابن الساعدي قال: استعملني عمر على الصدقة، فلما فرغت أمر لي بعمالة ما يأخذه العامل من الأجرة فقلت: إنما عملت الله. فقال: خذ ما أعطيت؛ فإني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني أي أعطاني عمالتي . قال الكنكوهي في التعليق المحمود على سنن أبي داود عليه فيه جواز أخذ العوض من بيت المال على العمل العام كالتدريس والقضاء ،وغيرهما بل يجب على الإمام كفاية هؤلاء ومن في معناهم من بيت المال وظاهر هذا الحديث وغيره مما يبين وجوب قبول ما أعطيه الإنسان من غير سؤال، ولا إشراف نفس، وبه قال أحمد وغيره وحمل الجمهور على الاستحباب والإباحة اهـ انظر الباب ٤٩ من سراج الملوك والموفي خمسين.
التراتيب الادارية للکتانی : ۱۱/۲، دار ارقم ، بیروت
من الفصل الأول في أن لكل من شغل بشيء من أعمال المسلمين أخذ الرزق على شغله ذلك ، روى البخاري (۹: ٨٥٨٤) رحمه الله تعالى عن عبد الله بن السعدي أنه قدم على عمر بن السعدي أنه قدم على عمر في خلافته فقال له عمر: ألم أحدث أنك تلي أعمال الناس أعمالا فإذا أعطيت العمالة كرهتها؟ فقلت بلى. فقال عمر: فما تريد إلى ذلك؟ فقلت: إن لي أفراسا وأعبدا وأنا بخير وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين قال عمر: لا تفعل فإني كنت أردت الذي أردت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه أفقر إليه منّي، حتى أعطاني مرة ثانية فقلت: أعطه أفقر إليه مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فتموّله وتصدق به فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وإلا فلا تتبعه نفسك. انتهى. قال ابن بطال قال الطبري في هذا الحديث الدليل الواضح على أن لمن شغل بشيء من أعمال المسلمين أخذ الرزق على عمله ذلك، وذلك كالولاة والقضاة وجباة الفيء وعمال الصدقة وشبههم، لإعطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر العمالة على عمله الذي استعمله عليه. فكذلك سبيل كل مشغول بشيء من أعمالهم له من الرزق على قدر استحقاقه عليه سبيل عمر رضي الله تعالى عنه في ذلك. انتهى. الفصل الرابع في أرزاق الخلفاء بعده صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم
1 – أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: اختلف في ذلك فذكر أبو الفرج ابن الجوزي في «صفوة الصفوة» : (۹۷/۱) عن عطاء السائب قال: لما استخلف أبو بكر أصبح غاديا إلى السوق، وعلى رقبته أثواب يتجر بها، بن فلقيه عمر وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنهم فقالا : أنّي تريد يا خليفة رسول الله؟ قال: السوق، قالا: أتصنع ماذا وقد وليت أمر المسلمين؟ قال فمن أين أطعم عيالي؟ قالا : انطلق حتى نفرض لك شيئا، فانطلق معهما، ففرضا له كل يوم شطر شاة وماكسوه في الرأس والبطن. وذكر عن حميد بن هلال قال لما ولي أبو بكر قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: افرضوا لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يغنيه قالوا: نعم، بردان إذا أخلقهما وضعهما وأخذ مثلهما، وظهره إذا سافر ونفقته على أهله كما كان ينفق قبل أن يستخلف، قال أبو بكر رضيت. وذكر ابن هشام في «البهجة» وابن الأثير في تاريخه» (٤٢٤٢: أن الذي فرض له رضي الله تعالى عنه ستة آلاف درهم في السنة قال ابن هشام ولما حضرته الوفاة قال: ردّوا ما عندنا من مال المسلمين، فدفع إلى عمر بن الخطاب لقوح وعبد وقطيفة ما تساوي خمسة دراهم، فقال عمر رضي الله تعالى عنهما: لقد أتعبت من بعدك، وقال ابن الأثير: (٢٤٢٢) ولما حضرته الوفاة أوصى أن تباع أرض له ويصرف ثمنها عوض ما أخذه من مال المسلمين. الله المال؟
3۔ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: ذكر ابن الأثير في «تاريخه» أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال للمسلمين: إني كنت امرآ تاجرا يغني الله عيالي بتجارتي وقد شغلتموني بأمركم هذا، فما ترون أنه يحل لي في هذا تعالى عنه ساكت فأكثر القوم، فقال ما تقول يا علي؟ قال: ما أصلحك وأصلح عيالك رضي بالمعروف ليس لك غيره، فقال القوم القول ما قاله علي، فأخذ قوته. ٣- معاوية بن أبي سفيان ذكر أبو عمر ابن عبد البر في «الإستيعاب» (١٤١٦) عن سليمان بن موسى عن أبيه أن عمر بن الخطاب الله تعالى عنه رزق معاوية على عمله بالشام عشرة آلاف دينار في كل سنة. وذكر أيضا في الكتاب المذكور، عن صالح بن الوجيه قال: في سنة تسع عشرة كتب عمر رضي الله تعالى عنه إلى يزيد بن أبي سفيان يأمره بغزو قيسارية فغزاها وبها بطارقة الروم فحاصرهم أياما وكان بها معاوية أخوه فتخلّفه عليها، وسار يزيد يريد ،دمشق فأقام معاوية على قيسارية حتى فتحها في شوال سنة تسع عشرة، وتوفي يزيد في ذي الحجة من ذلك العام في دمشق واستخلف أخاه معاوية على ما كان يزيد يلي من عمل الشام، ورزقه ألف دينار في كل شهر كذا قال صالح بن الوجيه انتهى ذكر أبو عمر بن عبد البر في باب «العبادلة من الإستيعاب ص ٣٤٧ عبد الله بن أم مكتوم الأعمى القرشي العامري، فقال نقلا عن الواقدي: قدم المدينة مع مصعب بن عمير بعد بدر بيسير فنزل دار القراء اهـ . في ترجمة ابن أم مكتوم من طبقات ابن سعد: قدم المدينة مهاجرا بعد بدر بيسير فنزل دار القراء وهي دار مخرمة بن نوفل اهـ انظر ص ١٥٠ ج ٤.(
باب من كان يعلم القرآن في المدينة ومن كان يبعثه عليه السلام إلى الجهات لذلك وحفاظ القرآن من الصحابة ومعلم الناس الكتابة من الرجال والنساء مؤمنين وكافرين والمفتين على عهده عليه السلام ومعبري الرؤيا واتخاذ الدار في ذلك الزمن ينزلها القراء كالمدارس اليوم وغير ذلك. (التراتيب الادارية : ۱ / ۱۱۲، دار ارقم ، بيروت ) في الاستبصار لابن قدامة المقدسي: لما قدم مصعب بن عمير المدينة نزل على أسعد بن زرارة فكان يطوف به على دور الأنصار، يقرنهم القرآن ويدعوهم إلى الله عزّ وجلّ، فأسلم على يديهما جماعة . وأسيد بن حضير، وغيرهما. اهـ ( التراتيب الادارية : ۱/ ۱۰۴، دار ارقم، بیروت) وقال الحافظ السخاوي من السلف الصالح من كان يتجر يقصد سعد معاذ منهم: بن القيام بمؤونة من قصر نفسه على بث العلم والحديث، ولم يتفرغ من أجل ذلك للتكسب العياله؛ فعن ابن المبارك أنه كان يقول للفضيل
بن عياض: لولا أنت وأصحابك وعنى بهم السفيانين وابن علية وابن السماك ما اتجرت اهـ. التراتيب الادارية : ۱ / ۳۱۴، دار ارقم، بیروت)
أدب المفتی و مستفتی لابن الصلاح ،ص: ۱۶۲
وليس له التمذهب بمذهب أحد من أئمة الصحابة وغيرهم من الأولين وإن كانوا أعلم وأعلى درجة ممن بعدهم لأنهم لم يتفرغوا لتدوين العلم وضبط أصوله وفروعه وليس لأحد منهم مذهب مهذب محرر مقرر، وإنما قام بذلك من جاء بعدهم من الأئمة الناخلين لمذاهب الصحابة والتابعين القائمين بتمهيد أحكام الوقائع قبل وقوعها، الناهضين بإيضاح أصولها وفروعها، كمالك وأبي حنيفة وغيرهما.
البرهان فی اصول الفقه للجويني: ۱۷۷/۲، دار الكتب العلمیة بیروت
أجمع المحققون على أن العوام ليس لهم أن يتعلقوا بمذاهب أعيان الصحابة رضي الله تعالى عنهم بل عليهم أن يتبعوا مذاهب الأئمة الذين سبروا ونظروا وبوبوا الأبواب وذكروا أوضاع المسائل وتعرضوا للكلام على مذاهب الأولين. والسبب فيه أن الذين درجوا وإن كانوا قدوة في الدين وأسوة للمسلمين فإنهم لم يفتنوا بتهذيب مسالك الاجتهاد وإيضاح طرق النظر والجدال وضبط المقال ومن خلفهم من أئمة الفقه كفوا من بعدهم النظر في مذاهب الصحابة فكان العامي مأمورا باتباع مذاهب السابرين.
نفائس الاصول فی شرح الحصول للعرافی: ۳۹۷۶/۹
قال إمام الحرمين في (البرهان): (أجمع المحققون على أن العوام ليس لهم أن يتعلقوا بمذهب أعيان الصحابة -رضي ا عليهم أن يتبعوا مذاهب الأئمة، الذين سروا، ونظروا وبوبوا الأبواب، وذكروا أوضاع المسائل وتعرضوا الكلام على مذاهب الأولين؛ والسبب فيه أن الذين درجوا وإن كانوا قدوة للمسلمين فإنهم لم يعتنوا بتهذيب مسائل الاجتهاد وإيضاح طرق النظر، والذين بعدهم من أئمة المسلمين كفوا من بعدهم النظر في مذاهب الصحابة -رضي الله عنهم – فكان العامي مأمورًا باتباع مذهب السائرين والسابقين، وإن كان له حق الوضع والتأسيس والتأصيل فللمتأخر حق التكميل، وكل موضع على الافتتاح، فقد يتطرق إلى مبادئه بعض النسخ، ثم يندرج المتأخر إلى التهذيب والتكميل، فيكون المتأخر أحق أن يتبع لجمعه المذاهب وبيانها. وهذا واضح في الحرف والصناعات الله عنهم بل فضلاً عن العلوم، ومسالك الظنون. قلت: رأيت للشيخ تقي الدين بن الصلاح ما معناه: أن التقليد يتعين لهذه الأئمة الأربعة دون غيرهم (27) عنهم وغيرهم. وعلل ذلك بغير طريقة الإمام، وقال: إن مذاهب هؤلاء انتشرت وانبسطت حتى ظهر من الصحابة -رضي الله تقييد مطلقها، وتخصيص عامها، وشروط فروعها.
کتاب القصاص والمذکرین لابن الجوزی ص: ۱۷۹، ۲۹۵، المكتب الاسلامی، بیروت
قال ابن الجوزي: لما كان الخطاب بالوعظ في الأغلب للعوام وجد جهال من القصاص طريقا إلى بلوغ أغراضهم ، ثم مازادت بدعهم تزيد حتى تفاقم الأمر ، فأتوا بالمنكرات في الأفعال والأقوال والمقاصد ينبغي للواعظ أن يكون حافظا لحديث رسول الله عارفا لصحيحه وسقیمه و مسنده و مقطوعه ومعضله عالما بالتواريخ وسير السلف ، حافظا لأخبار الزهاد، فقيها في دين الله ، عالم بالعربية واللغة ، فصيح اللسان ، ومدار ذلك كله على عز و جل لا ينبغي أن يقص على الناس إلا العالم المتقن فنون العلم ؛ لأنه يسأل عن كل فن ، فإن الفقيه إذا تصدر لم يكد يسأل عن الحديث والمحدث لا يكاد يسأل عن الفقه والواعظ يسأل عن كل علم ، فينبغي أن يكون كاملا. قال ابن قتيبة : القصاص يميلون وجوه العوام إليهم ويستدرون ما عندهم بالمناكير والغريب والاكاذيب من الأحاديث ومن شأن العوام القعود عن القاص ماكان حديثه عجيبا خارجا عن فطر العقول . (کتاب القصاص والمذکرین، ص: ۱۲، المكتب الاسلامی، بیروت)]